السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي

327

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول

بقوله إلا أنه لا محيص عن أن يكون المراد من المخالفة . . . إلخ وقد قدمه في الذّكر ولا ضير فيه . ( الثالث ) ما حاصله أنه من المحتمل قويا أن يكون المراد من هذه الأخبار انهم لا يقولون خلاف القرآن ثبوتا وواقعا وأما خلافه إثباتا وظاهرا ولو بنحو التباين الكلي فضلا عن العموم والخصوص المطلق أو من وجه شرحا لمرامه تعالى وبيانا لمراده جل وعلا فكثيرا ما يقولون به ( وقد أشار المصنف ) إلى ذلك بقوله مع قوة احتمال أن يكون المراد أنهم لا يقولون بغير ما هو قول الله تبارك وتعالى واقعا . . . إلخ ( وفيه ) أن هذا الاحتمال وإن كان قويا في حد ذاته بل مما لا ريب فيه ولكن ليس منه في الأخبار المذكورة عين ولا أثر كما لا يخفى على من راجعها وأمعن النّظر ولعله إليه أشار أخيرا بقوله فافهم ولكن سيأتي منا في صدر خبر الواحد ما يدل قويا على هذا الوجه وهو صدور كثير من الأخبار الصحيحة الواردة في تفسير القرآن المخالفة لظواهره بنحو التباين الكلي فضلا عن العموم والخصوص المطلق أو من وجه نظير ما ورد من أن الصلاة في قوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى هو المسجد أو أن البحرين في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان هو على وفاطمة عليهما السلام وان البرزخ هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وان اللؤلؤ والمرجان هما الحسن والحسين عليهما السلام إلى غير ذلك مما لا مجال لإنكاره والفرق بين هذا الوجه وبين الأول والثاني أن بناء عليهما يؤخذ بخصوص المخالف للكتاب الَّذي مخالفته بنحو العموم والخصوص المطلق وبناء على هذا الوجه يؤخذ بمطلق ما خالف ظاهر الكتاب إذا كان نصا أو أظهر سواء كان مخالفته بنحو التباين الكلي أو بنحو العموم والخصوص المطلق أو من وجه ويبقى تحت الاخبار الآمرة بطرح المخالف للكتاب